قرار تأسيس الجمعية

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دقة قلب للصعوبات التعليمية» مركزها: عيناب ـ قضاء عاليه

 علم وخبر رقم 1580 تاريخ: 16/12/2020

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية دقة قلب للصعوبات التعليمية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4219 تاريخ 26/2/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة

«جمعية دقة قلب للصعوبات التعليمية»

مركزها: عيناب ــ الشارع العام ــ مكتب الـمحامية ميرفت جابر ــ ملك مروان رافع ــ قضاء عاليه

غايتها

ــ مساعدة الاطفال ذوي الصعوبات التعليمية وتأمين منح دراسية لهم
ــ انشاء مراكز مجانية تعليمية لذوي الصعوبات التعليمية
ــ اقامة ندوات ثقافية وتدريبية لنشر التوعية الاجتماعية عن حالات الصعوبات التعليمية
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة

الـمؤسسات السيدات

سميره زياد فياض
اميه يوسف الغصيني
نغم اكرم الـمهتار
رحاب عادل محمود
ميرفت سمير جابر
راغده وهيب الجوهري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: الـمحامية ميرفت سمير جابر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة

المرجع

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=300870&LawID=287691&language=ar